مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
151
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
3 - تدخين الصائم : ذهب بعض الفقهاء المتأخّرين « 1 » إلى إلحاق دخان التتن والتنباك ونحوهما بالغبار الغليظ في كونه مفطّراً للصوم ، سواء سمّي الإدخال تدخيناً أم لا ، مستندين في ذلك إلى عدّة وجوه وقعت جميعها محلّ مناقشة عند آخرين « 2 » ، والتي منها شمول دليل مفطّرية الغبار للدخان . وقطع جمع ممّن تأخّر بعدم الإلحاق « 3 » ؛ للأصل ، وموثّق عمرو بن سعيد عن الإمام الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك ، فتدخل الدخنة في حلقه ، فقال : « جائز ، لا بأس به . . . » « 4 » . وتمام الكلام موكول إلى محلّه . ( انظر : صوم ) 4 - الدخنة عند الميّت : يكره تدخين كفن الميّت بعود ونحوه من الأشياء الطيّبة ، وكذا اتّباع الجنازة بمجمرة ، بل ادّعى جماعة الإجماع على الكراهة في المقامين « 5 » . وتفصيل ذلك كلّه في محلّه . ( انظر : تجمير ) 5 - دخان النجس : المعروف طهارة دخان الأعيان النجسة ، بل الإجماع عليه ؛ لأصالة الطهارة السالمة عن المعارض ، وقيام السيرة على عدم التوقّي عنه « 6 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : استحالة )
--> ( 1 ) انظر : المدارك 6 : 52 - 53 . مستمسك العروة 8 : 261 . مهذّب الأحكام 10 : 74 . فقه الصادق 8 : 127 - 130 . ( 2 ) انظر : مصباح الهدى 8 : 35 . مستند العروة ( الصوم ) 1 : 150 - 152 . مهذّب الأحكام 10 : 74 . ( 3 ) التنقيح الرائع 1 : 358 . المدارك 6 : 53 . كفاية الأحكام 1 : 230 . الحدائق 13 : 75 . مباني المنهاج 6 : 39 . ( 4 ) الوسائل 10 : 70 ، ب 22 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 2 . ( 5 ) التذكرة 2 : 16 . الذكرى 1 : 395 . الحدائق 4 : 83 . مصباح الفقيه 5 : 273 . مهذّب الأحكام 4 : 98 . ( 6 ) السرائر 3 : 121 . المنتهى 3 : 292 . كشف اللثام 1 : 470 . الرياض 2 : 413 - 414 . جواهر الكلام 6 : 266 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 291 .